إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
الافتراق والاختلاف
9803 مشاهدة print word pdf
line-top
القطرة في العين والْأُذُن والكحل

ومن المسائل-أيضا-التي وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالصوم: مسائِلُ تتعلق بما يحصل به الإفطار؛ هل يحصل الإفطار –مثلا- بدواء الْعَيْنِ أي قطرتها، أو بِقَطْرَةِ الْأُذُن، أم لا يحصل؟
كثير من العلماء يقولون: إن الإنسان إذا قَطَّرَ في عينه قطرات من الأدوية كالمراهم والقطرات يُحِسُّ بطعمها في حلقه، وكذلك الأذن؛ إذن فلا يجوز له أن يعالج عينه، ولا أن يعالج أذنه بهذه القطرات؛ لأن ذلك يُسَبِّب دخول هذا المرهم، أو هذه القطرة إلى حلقه فَيَجِدُ طعمه، وكثيرا ما يداوي الإنسان عينه بدواء أحمر فيختلط بريقه؛ إذا أخرج ريقه أو أخرج نخامته، وإذا هي حمراء من ذلك الدواء الأحمر، أو نحو ذلك؛ إذن هل يُفْطِرُ بذلك أم لا؟
ورد فيه حديث ضعيف: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم وقال: لِيَتَّقِهِ الصائم ؛ ولكن الحديث فيه مقال؛ ولأجل ذلك نقول: لا بأس عند الحاجة بعلاج العين، أو بعلاج الأذن بالقطرات بقدر الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فعليه أن يتوقى ذلك، ومتى قَطَّرَ في عينه، أو أُذُنِهِ ووجد طعمها؛ فإننا لا نُلْزِمُه بالقضاء؛ وذلك لأن هذا شيء لم يكن معتادا، وليست العين ولا الأذن من المنافذ التي يصل منها الطعام والأكل والشُّرْب وما أشبه ذلك.

line-bottom